فمعنى الطّلق أن يكون المالك مطلق العنان في نقله ، غير محبوس عليه (١) لأحد (٢) الحقوق التي ثبت منعها (٣) للمالك عن التصرّف في ملكه. فالتعبير بهذا المفهوم المنتزع (٤) تمهيد لذكر الحقوق المانعة عن التصرّف ، لا تأسيس لشرط (٥)
______________________________________________________
(١) أي : على النقل.
(٢) متعلق ب «محبوس» وضميره راجع الى الملك المستفاد من العبارة.
(٣) هذا الضمير راجع إلى الحقوق ، يعني : ثبتت مانعية تلك الحقوق عن تصرف المالك في ملكه.
(٤) وهو الطّلق ، حيث إنّه منتزع عن عدم تعلّق حقوق بالملك مانعة عن تصرف المالك في ملكه ، وليس عنوانا متأصّلا. فكأنّه قيل : يعتبر في البيع أن لا يكون العوضان متعلقين لحقوق تمنع المالك عن التصرف في ملكه ، فالمانع حقيقة عن صحة البيع هو تلك الحقوق التي عدمها منشأ انتزاع عنوان الطلق ، فعدمها شرط صحته ، لا أنّ الطلق المنتزع عن عدمها شرط.
(٥) على حدّ سائر شرائط العوضين حتى يتفرع عليه ما بعده من الوقف والرهن
__________________
المالك ، بأن يكون له تمام السلطنة عليه فيما يشاء ، وكذا تفسير «الطلق» بكون الملك مطلق العنان للمالك ، وكون سلطنته عليه تامة في مقابل السلطنة الناقصة.
فيه أوّلا : أنّ مرسلية الملك وتمام السلطنة ونظائرهما من التعبيرات منتزعة عن عدم تعلق حق به يمنع عن تصرف المالك ، إذ مع تعلق حق كذائي به لا يصحّ هذه التعبيرات. فالمدار على منشأ الانتزاع ، وهو عدم تعلق حق به يمنع المالك عن التصرف بدون إذن ذي الحق.
وثانيا ـ بعد الغض عنه ـ : ليس الطلق بهذا المعنى الوسيع شرطا لصحة البيع ، بل الشرط هو عدم تعلق حق به مانع عن بيع المالك ، لا كلّ حقّ كحلف المالك على عدم هبة ماله ، أو عدم بيعه من شخص خاص ، أو غير ذلك من الحقوق غير المانعة عن بيعه.
فما أفاده المصنف قدسسره من كون الشرط عدم تعلق حقّ مانع عن البيع متين جدّا.