.................................................................................................
______________________________________________________
جملة من النصوص التي منها النبوي «من سبق الى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به» ذلك.
والاشكال عليه تارة بما في حاشية المحقق صاحب الكفاية قدسسره «من كون الإطلاق مسوقا لبيان أحقية السابق ، لا لبيان جواز السبق إلى ما لم يسبق إليه أحد ، الذي هو المطلوب» (١).
واخرى : بأنّ الأحقيّة لا تقتضي الملكية ، بل ظاهرة في الأولوية.
وثالثة : بأنّ هذا النبوي يقتضي جواز السبق إلى ملك كل أحد ولو غير الامام عليهالسلام ، وإن كان المسبوق غير الأرض أيضا ، ولازم ذلك جواز السبق إلى سائر أمواله عليهالسلام ، وأموال سائر الخلق ، لأنّه ليس كدليل الإحياء إذنا مالكيا مختصّا بالأراضي ، بل يعمّ جميع الأموال من الأراضي والمنقولات. وهو كما ترى (٢).
مندفع ، إذ في الإشكال الأوّل : أنّ أحقية السابق من غيره تستلزم عدم جواز مزاحمة له ، وإلّا لم يكن معنى للأحقية ، فيكون مساوقا لقوله : «من أحيى أرضا ميتة فهو أحق بها ، وهي له» فيستفاد من النبوي المزبور الترخيص الشرعي في الإحياء ، وأنّه سبب للأحقيّة أو الملكيّة.
وفي الاشكال الثاني : أنّ الارتكاز العرفي الناشئ من استقرار السيرة العقلائية الثابتة من صدر الإسلام ـ بل قبله ـ على إحياء الأراضي التي لا ربّ لها ، وترتيب آثار الملك عليها كما هو بناء الدول أيضا ، والشارع لم يردعهم عن ذلك ، بل أمضى طريقتهم.
وبالجملة : فالإرتكاز المزبور يمنع احتمال غير الملك من الأحقيّة كالإباحة ، بل المراد بها الأحقيّة في الملكية.
وفي الاشكال الثالث : أنّه لا منشأ لاحتمال إرادة معنى عامّ يشمل غير الأراضي من سائر أموال الإمام عليهالسلام فضلا عن أموال غيره عليهالسلام ، وذلك للارتكاز المزبور ، ولكون مورد الإحياء ملك الإمام بالإمامة ، لا ملكه الشخصي الذي يرثه الوارث ، ولا مال غيره. والسبق إلى
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ص ١٠٥.
(٢) حاشية المكاسب للمحقق الأصفهاني ، ج ١ ، ص ٢٤٢.