.................................................................................................
______________________________________________________
معمورا ، فهذه الصحيحة أجنبية عن موضوع بحثنا.
وتحديد الفدك بما يشمل جملة من الموات كما في رواية علي بن أسباط (١) غير مجد ، لضعف سندها بالسياري ، أو لإرسالها ، فلا وجه للاستدلال بها على اختصاص الإذن في إحياء الموات بالأصل بالشيعة.
وكرواية عمر بن يزيد ، قال : «سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها ، فعمّرها وكرى أنهارها ، وبنى فيها بيوتا ، وغرس فيها نخلا وشجرا. قال : فقال : أبو عبد الله عليهالسلام : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : من أحيى أرضا من المؤمنين فهي له ، وعليه طسقها يؤدّيه الى الامام في حال الهدنة ، فإذا ظهر القائم فليوطّن نفسه على أن تؤخذ منه» (٢).
فإنّ قوله : «من المؤمنين» يدلّ على اعتبار الإيمان أي الاعتقاد بإمامة الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ، فإحياء غير المؤمنين لا أثر له ، هذا.
لكن دلالته على الحصر كما هو المدّعى في حيّز المنع ، فتأمل.
مضافا إلى ما فيه من ضعف سنده ، لاشتراك عمر بين الثقة والمجهول كما تقدّم في (ص ٤٢٠).
ومن : احتمال كون المراد من قوله : «أحيى أرضا» خصوص الأرض التي ورد السؤال عنها ، وهي الأرض التي خربت بعد العمارة ، لا الأرض الموات بالأصالة التي هو مورد البحث.
ومن : اشتمالها على أداء الطّسق ، وهو خلاف الفتوى.
ومن : أنّ جملة «إذا ظهر القائم .. إلخ» مخالف لما دلّت عليه الروايات من أن الأرض متروكة في أيدي الشيعة حال الظهور.
فصار المتحصل : أنّ هذه الطائفة من الروايات لا تدلّ على اختصاص الإذن في إحياء الأرض الموات بالشيعة.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ٣٦٦ ، الباب ١ من أبواب الأنفال ، ح ٥.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ٣٨٢ ، الباب ٤ من أبواب الأنفال ، ح ١٣.