الصفحه ٢٨٠ : إذا
تصرّف الفاسق في مال اليتيم ، فسقوط وجوب إصلاح ماله عن سائر المكلفين منوط بإحراز
كون تصرف الفاسق
الصفحه ١٦ :
ثم إنّه لو كان
البائع (١) وكيلا في بيع النصف أو وليّا عن مالكه ، فهل هو
الصفحه ٥٨١ :
ونحوها ، فإن بقيت على حالها وأمكن الانتفاع بها في خصوص المحلّ الذي أعدّت
له ، كانت (١) على حالها
الصفحه ٥٩٩ :
ثمّ الفرق بين
ثوب الكعبة وحصير المسجد (١) أنّ الحصير يتصوّر فيه كونه وقفا على المسلمين (٢) ،
ولكن
الصفحه ١٦٩ :
ما يستفاد من جعله (١) حاكما ، كما في مقبولة ابن حنظلة (١) الظاهرة في كونه (٢) كسائر الحكّام
الصفحه ٢٧٧ : للمماثلة ـ العدالة ، وأنّ المعتبر في ولاية المؤمنين هي العدالة.
ثم استظهر من بعض الروايات كفاية الأمانة في
الصفحه ٤٦١ :
وقال في الدروس
(١) «لا يجوز التصرّف في المفتوحة عنوة إلّا بإذن الإمام ، سواء كان بالبيع أو
الوقف
الصفحه ١٤ :
إذ (١) ليس للفظ المبيع (٢) هنا ظهور في عبد الغير (*) فيبقى [فبقي] ظهور البيع
في وقوعه لنفس البائع
الصفحه ١٠٣ :
فهي (١) مخصّصة بما دلّ على ولاية الجدّ وسلطنته الظاهرة (٢) في أنّ له أن
يتصرّف في مال طفله بما ليس
الصفحه ٤٠٠ : له بعضهم : إنّ في بلادنا موضع رباط يقال له قزوين ، وعدوّا يقال له الديلم ،
فهل من جهاد أو هل من رباط
الصفحه ٢٢٩ :
المشتري في بلوغ (١) البائع ؛ فتأمّل (٢).
نعم (٣) (*) لو
وجد في يد الفاسق ثمن من مال الصغير
الصفحه ٢٤٣ :
مقدّماته ـ فما (١) لم يتحقّق التصرّف من أحدهم كان الآخر مأذونا في تصرّف
مغاير (٢) وإن بنى عليه
الصفحه ٣٩١ :
وما (١) لم
يتحقّق فيه ذلك (٢) ، فإن كان أكل المال في مقابله أكلا بالباطل عرفا ، فالظاهر
فساد
الصفحه ٥٧٥ : (*).
______________________________________________________
(١) أي : كما
أنّ عدم دخول المدارس والرّبط في ملك المسلمين مذهب جماعة.
(٢) تعليل لعدم
دخول القسم الثاني
الصفحه ٦٠٠ :
وضع حبّ ماء فيه ، وإن كان الظاهر في الأوّل (١) الاختصاص ـ وأوضح من ذلك
التّرب الموضوعة فيه ـ وفي