الذي (١) ينبغي أن يقال : إنّه إن استندنا في ولاية الفقيه إلى مثل التوقيع المتقدّم (٢) ، جاز المزاحمة قبل وقوع التصرّف اللازم (٣) ، لأنّ (٤) المخاطب بوجوب إرجاع الأمور إلى الحكّام هم العوامّ ، فالنهي (٥) عن المزاحمة يختصّ بهم.
______________________________________________________
(١) هذا مختار المصنف قدسسره في المقام ، وهو التفصيل بلحاظ دليل الولاية. ومحصّله : أنّه إن كان مستند ولاية الفقيه هو صدر التوقيع ـ أي مع الغض عن التعليل ـ وهو قوله عليهالسلام : «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا» جازت المزاحمة قبل تحقق العقد الذي لا يمكن فسخه وحلّه كالبيع اللازم ، إذ مع وقوعه ينتفي الموضوع لتصرف غيره. ولا يدلّ التوقيع على حرمة مزاحمة ففيه لمثله ، لأنّ المخاطب بوجوب الرجوع إلى الرواة هم العوامّ ، فلا يجوز لهم مزاحمة الفقهاء ، بل يجب عليهم تفويض الأمر إلى الفقهاء.
والحاصل : أنّ التوقيع يدلّ على أنّ كلّ واحد من الفقهاء حجّة على العوام ، ولا يدلّ على حكم مزاحمة فقيه لفقيه آخر نفيا وإثباتا أصلا. وعليه فكل واحد من الفقهاء حجة على العوام في عرض واحد ، كولاية الأب والجدّ.
(٢) في (ص ١٧٢) المتضمن لقوله : «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا».
(٣) التقييد ب «اللازم» لأجل انتفاء الموضوع ، كالبيع اللازم الموجب لانتقال مال الطفل إلى المشتري ، بخلاف ما لو كان التصرف جائزا كالبيع الخياري ، لبقاء موضوع المزاحمة كما تقدم في مزاحمة عدول المؤمنين بعضهم بعضا.
(٤) تعليل لجواز المزاحمة ، وحاصله : أنّ المزاحمة المنهي عنها ـ بمقتضى التوقيع ـ مختصة بالعوامّ ، ولا تشمل الحكّام.
(٥) أي : النهي عن المزاحمة للفقيه ـ كالأمر بإرجاع الوقائع إلى الفقيه ـ مختص بالعوامّ المخاطبين بقوله «عجّل الله تعالى فرجه الشريف» : «فارجعوا» فيختص النهي عن المزاحمة بهم ، فلا يجوز للعوامّ أن يزاحموا الفقهاء في الحوادث الواقعة ، بل يجب عليهم إرجاعها إليهم. وأمّا الحكام فمقتضى التوقيع المتقدم كون كلّ منهم حجة من الإمام عليهالسلام على الخلق. نظير ولاية كلّ من الأب والجدّ على الطفل. وحيث إنّ التوقيع لا يدلّ على