.................................................................................................
______________________________________________________
السلطان وليّ من لا وليّ له».
واستدلّ به في المستند على ولاية الحاكم على تزويج فاسد العقل ، فقال : «والمراد من له السلطنة ، والنائب العام كذلك» (١).
وذكره العلّامة والشهيد الثاني وغيرهما قدسسرهم ، واعتمد عليه في الجواهر ، فراجع (٢). قال العلّامة في أولياء العقد : «ولا نعلم خلافا بين العلماء في أنّ للسلطان ولاية تزويج فاسد العقل ، وبه قال مالك والشافعي وإسحاق وأبو عبيده وأصحاب الرأي. لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : السلطان وليّ من لا ولي له» ثم قال : «قد بيّنا أنّ المراد بالسلطان هو الإمام أو حاكم الشرع ، أو من فوّضا إليه. وليس لوليّ البلد ولاية النكاح ، لأنّ الولاية عندنا مشروطة بإذن الإمام أو نائبه».
وقال السيد العلامة المراغي قدسسره قدسسره في العناوين : «ومنها ـ أي من أدلة ولاية الفقيه ـ ما دلّ على أنّ العلماء أولياء من لا ولي له ..» (٣). ولكن لم أظفر في الكتب الفقهية ولا في إرشاد الديلمي على هذا المتن ، ولعلّه قدسسره ظفر بذلك أو نقله بالمعنى.
وكيف كان فلا ريب في أنّ المراد بالسلطان هو من له السلطنة الحقة على غيره ، لبدلية «اللام» عن المضاف إليه المحذوف ، وهو الله عزوجل ، فهو نظير ما تقدم في (ص ١٤٨) من التصريح بالمضاف إليه كما في رواية السكوني : «إذا حضر سلطان من سلطان الله فهو أحقّ بالصلاة عليه». ومن المعلوم أنّ جعل السلطنة للولي الجائر لا يلائم هذه الإضافة.
__________________
(١) عوائد الأيام ، ص ٥٣٤ ، مستند الشيعة ، ج ١٦ ، ص ١٤٣ ، ووردت هذه الجملة في إرشاد القلوب للديلمي قدسسره في ما يراد من كلمة «الولي» فقال : «كقولهم : لا نكاح إلّا بولي ، والسلطان وليّ من لا وليّ له» وظاهر العطف صدور الجملتين من المعصوم عليهالسلام ، فلاحظ : إرشاد القلوب ، ج ٢ ، ص ٢٥٢. ونقل عن جملة من كتب العامة كمسند احمد وسنن أبي داود والبيهقي وغيرها ، فراجع هامش المسالك والعوائد.
(٢) تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٥٩٢ (الحجرية) ، مسالك الأفهام ، ج ٧ ، ص ١٤٧ ، كشف اللثام ، ج ١ ، كتاب النكاح ، ص ١٠ (الحجرية) ، جواهر الكلام ، ج ٢٩ ، ص ١٨٨.
(٣) العناوين ، ج ٢ ، ص ٥٧٠