أو مع (١) ظهور إنشاء البيع في البيع لنفسه ، لأنّ (٢) بيع مال الغير لا بدّ فيه إمّا من نيّة الغير (٣) ، أو اعتقاد (٤) كون المال لنفسه ، وإمّا من بنائه على تملّكه للمال عدوانا كما في بيع الغاصب (٥). والكلّ خلاف المفروض هنا (٦).
وممّا ذكرنا (٧) يظهر الفرق.
______________________________________________________
على الإشاعة للإطلاق الذي لم تقم قرينة معيّنة على خلافه ، كما قامت هنا على خلافه ، وهو النصف المختص ، لظهور الفعل في تمليك مال نفسه ، وظهور إنشاء البيع لنفسه.
(١) معطوف على «مع ظهور» هذا هو الظاهر الثاني المعارض لظهور «النصف» في النصف المشاع بين الحصّتين. وتقريب هذا الظاهر المعارض هو : أنّ إنشاء البيع ظاهر في كون البيع لنفسه ، فيكون المبيع الحصّة المختصة به. وهذا الظاهر يعارض ظهور «النصف» في الحصة المشاعة بين الحصتين.
(٢) تعليل لظهور إنشاء البيع في البيع لنفسه. ومحصل التعليل : أنّ صحة بيع مال الغير ـ مع تعينه في الخارج ـ لا تتوقف على تعيين مالكه. وأمّا مع عدم تعينه كالمقام وبيع الكلي الذمّي فلا بدّ من تعيّنه ، لأنّ المبيع الكلي لا يقع للغير إلّا بإضافة المبيع الذمّي إليه ، إذ بدون إضافته إلى الغير يقع البيع لنفسه. ففيما نحن فيه يقع البيع لنفسه.
(٣) هذا أحد الوجوه الثلاثة المشار إليها. وقد عرفت توضيحه.
(٤) هذا ثاني الوجوه الثلاثة المذكورة ، وهو : أن يعتقد كون المبيع ملكا له ، مع خطائه في اعتقاده ، فيبيع مال الغير مع هذا الاعتقاد الخطائي ، فينوي المعاوضة الحقيقية بحسب هذا الاعتقاد.
(٥) حيث إنّ الغاصب لا يبيع لنفسه إلّا بناء على أنّه مالك للمبيع عدوانا ، قضية لتطبيق مفهوم المعاوضة ، والمفروض أنّ هذا البناء أيضا مفقود فيما نحن فيه.
(٦) أي : في بيع نصف الدار ، إذ المفروض إرادة مفهوم لفظ «نصف الدار» مهما كان.
وقد تحصّل إلى هنا : أنّ تعيين مقصود البائع للنصف مشكل ، لإجمال «النصف» من جهة تعارض ظهوره في المشاع ، مع ظهور التصرف والإنشاء في نصيبه المختص به ، ولا ترجيح حسب الفرض لأحد الظهورين على الآخر.
(٧) من كون بيع النصف ذا احتمالين متكافئين. وغرضه من هذا الكلام منع ما أفاده