وليس (١) المراد من لفظ «الأولى» التفضيل مع الاشتراك في المبدء ، بل هو نظير قولك : «هو أحقّ بالأمر من فلان» ونحوه (٢). وهذا (٣) محكيّ عن جامع المقاصد والمسالك والكفاية.
______________________________________________________
(١) هذا دفع توهم ، وهو : أنّ الآية تدلّ على ولاية اولي الأرحام ، الّذين منهم جدّ الأب ، مع أحقيّة بعضهم ـ وهو أب الأب ـ وهذا ضدّ المقصود ، أعني به نفي الولاية عن جدّ الأب ، وإثباته لأبيه.
ومحصل الدفع : أنّ هذا التوهم ناش من إرادة المعنى التفضيلي من كلمة «أولى» لكنه ليس كذلك ، لإرادة التعيين منها ، كما في آية الإرث ، وكما في قولك : «فلان أحقّ بالخلافة من فلان» وكقوله عليهالسلام : «فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات» وكما في الزوجة المتوفى عنها زوجها بعد العدة من قوله عليهالسلام : «هي أملك بنفسها» فإنّ صيغة التفضيل يراد منها أصل الوصف ، من دون النظر إلى زيادته بالنسبة إلى فرد آخر.
(٢) نظير قوله تعالى حكاية عن يوسف على نبينا وآله وعليهالسلام «رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ» فإنّ «الأحبّ» منسلخ عن المعنى التفضيلي ، وإلّا يلزم حبّه عليهالسلام بما أرادته تلك المرأة منه ، ويوسف عليهالسلام منزّه عن ذلك.
(٣) يعني : وهذا القول الثاني حكاه السيد المجاهد قدسسره ـ في عبارته المنقولة آنفا ـ عن المحقق والشهيد الثانيين والفاضل السبزواري. قال في المسالك : «وأمّا إقامة الجدّ مع أبيه مقام الأب مع الجدّ فعدمه أقوى».
ولم أجد تصريح المحقق الثاني بالعدم ، وإنما قال : «وهل يكون للجدّ الأعلى مع الجدّ الأدنى ولاية؟ فيه نظر» (١). ولعل السيد المجاهد ظفر بكلام آخر في جامع المقاصد أو فوائده على الشرائع أو غيره ، فنسب القول بالعدم إليه. كما لم أجد في الكفاية ـ بعد التتبع في البيع والحجر والوصية والنكاح ـ ما يدلّ على المطلب ، فراجع.
__________________
(١) مسالك الأفهام ، ج ٧ ، ص ١٧١ ، جامع المقاصد ، ج ٥ ، ص ١٨٧.