لمنع (١) دلالة الروايات (٢) على أكثر من النهي عن الفساد ، فلا تنهض لدفع دلالة المطلقات المتقدّمة (٣) الظاهرة في سلطنة الوالد على الولد وماله.
وأمّا الآية الشريفة ، فلو سلّم دلالتها (٤)
______________________________________________________
في كتاب المكاسب ، والغنائم في كتاب الزكاة ..» فراجع (١).
وقال صاحب الجواهر قدسسره ـ بعد المناقشة في الإجماع على اعتبار المصلحة ـ ما لفظه : «فإنّ النصوص واضحة الدلالة في جواز الاقتراض لهما ـ أي للأبوين ـ والمعاملة ، وتقويم الجارية ، ونحو ذلك من غير اعتبارها ـ أي المصلحة ـ» إلى أن قال : «نعم قد يفهم في خصوص الأبوين التوسعة لهما ، مع أن الأحوط فيهما وفي غيرهما مراعاة المصلحة ، كما اعترف به الأستاد في شرحه» (٢).
وعلى هذا فلم يظهر ترجيح القول بكفاية عدم المفسدة من صاحب الجواهر (٣).
(١) تعليل لقوله : «لكن الأقوى» ومحصله : أنّ الروايات لا تدلّ على أكثر من النهي عن الفساد أي التصرف المقرون بالفساد ، فالمنهي عنه هو التصرف الفاسد. فعدم المفسدة كاف في صحة تصرف الأب والجد في مال الطفل ، وليس صحته مشروطة بالمصلحة فضلا عن الأصلح.
(٢) وهي : رواية الحسين بن أبي العلاء ، وصحيحة أبي حمزة الثمالي المتقدمتان.
(٣) وهي رواية سعيد بن يسار وصحيحة محمد بن مسلم ورواية محمّد بن سنان.
وهذه الأخبار مطلقة شاملة للوجوه الثلاثة من الأصلح والمصلحة وعدم المفسدة ، ولم يخرج منها إلّا صورة المفسدة ، فيجوز التصرف مع عدم المفسدة وإن لم يكن مصلحة.
(٤) أي : دلالة الآية على اعتبار المصلحة. غرضه من قوله : «فلو سلم» ما قيل أوّلا : من أنّه لا نسلّم دلالة الآية على اعتبار المصلحة في التصرف في مال اليتيم ، إمّا
__________________
(١) جامع الشتات (الطبعة الحجرية) ج ١ ، ص ١٩٢ و ١٩٣.
(٢) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٣٢.
(٣) لاحظ ج ١٥ ، ص ٢٢ ، وج ٢٥ ، ص ١٦٥ وج ٢٨ ، ص ٢٩٧.