قال حمزة بن محمّد : القسيّ : ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير .
وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، مثله (٤) .
[ ٥٥٧٢ ] ٨ ـ وعن الخليل بن أحمد السجزي ، عن أبي العباس الثقفي ، عن محمّد بن الصباح ، عن جرير ، عن أبي إسحاق ، عن أشعث ، عن معاوية بن سويد ، عن البراء بن عازب قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن سبع ، وأمر بسبع : نهانا أن نتختّم بالذهب ، وعن الشرب في آنية الذهب والفضّة ، وقال : من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة ، وعن ركوب المياثر ، وعن لبس القسيّ ، وعن لبس الحرير والديباج والاستبرق ، وأمرنا باتباع الجنائز ، وعيادة المريض ، وتسميت العاطس ، ونصرة المظلوم ، وإفشاء السلام ، وإجابة الداعي ، وإبرار القَسم .
[ ٥٥٧٣ ] ٩ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهاهم عن سبع ، منها التختّم بالذهب .
[ ٥٥٧٤ ] ١٠ ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له الخاتم الذهب ؟ قال : لا .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، إلّا أنّه قال : هل يصلح له أن يتختّم بالذهب ؟ قال : لا (١) .
__________________
= من قبول زيادة الصبغ . ( مجمع البحرين ( فدم ) ٦ : ١٣٠ ) .
(٤) الخصال : ٢٨٩ / ٤٨ .
٨ ـ الخصال : ٣٤٠ / ٢ .
٩ ـ قرب الاسناد : ٣٤ ، أورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار .
١٠ ـ قرب الاسناد : ١٢١ .
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٦٢ / ٢٥١ .