[ ٧٤ ] ٤ ـ وبالإِسناد عن أبي أيّوب ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ في غلام صغير لم يدرك ، ابن عشر سنين ، زنى بامرأة محصنة ، قال : لا ترجم ، لأنّ الذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان مدركاً رُجمت .
[ ٧٥ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيوب الخرّاز ، عن إسماعيل بن جعفر ـ في حديث ـ أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين ، وليس يُدخل بالجارية حتى تكون امرأة .
[ ٧٦ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن اليتيم متى ينقطع يتمه ؟ قال : إذا احتلم وعرف الأخذ والعطاء .
[ ٧٧ ] ٧ ـ وعن علي بن الفضل ، أنّه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : ما حدّ البلوغ ؟ قال : ما أوجب على المؤمنين الحدود .
[ ٧٨ ] ٨ ـ وعن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، ( عليه السلام ) أنّه قال : عرضهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يومئذ ـ يعني بني قريظة ـ على العانات ، فمن وجده أنبت قتله ، ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري .
__________________
٤ ـ الكافي ٧ : ١٨٠ / ١ .
٥ ـ الكافي ٧ : ٣٨٨ / ١ .
٦ ـ قرب الإِسناد : ١١٩ .
٧ ـ قرب الإِسناد : ١٧٥ .
٨ ـ قرب الإِسناد : ٦٣ .