وفي أحاديث حصر النواقض السابقة دلالة على المقصود هنا (٣) ، وتقدّم في أحاديث الرعاف أيضاً ما يدلّ على ذلك (٤) .
[ ٧٥٩ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن إسماعيل بن جابر ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ من أظفاره ، وشاربه ، أيمسحه بالماء ؟ فقال : لا ، هو طهور .
[ ٧٦٠ ] ٧ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه ، علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أخذ من شعره ولم يمسحه بالماء ، ثمّ يقوم ، فيصلّي ؟ قال : ينصرف ، فيمسحه بالماء ، ولا ( يعيد صلاته ) (١) تلك .
١٥ ـ باب أنّ أكل ما غيّرت النار ، بل مطلق الأكل ، والشرب ، واستدخال أيّ شيء كان ، لا ينقض الوضوء
[ ٧٦١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ألبان الإِبل ، والبقر ، والغنم ، وأبوالها ، ولحومها ؟ فقال : لا تَوضَّأ منه ، الحديث .
__________________
(٣) تقدّم في الباب ٣ من هذه الأبواب .
(٤) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٦ ، والحديث ٦ ، ١٠ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
٦ ـ الفقيه ١ : ٣٨ / ١٤١ .
٧ ـ قرب الإِسناد : ٩١ .
(١) في المصدر : يعتد بصلاته .
الباب ١٥ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٧ / ٢ ، ويأتي بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٩ ، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب النجاسات .