أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ويحتمل الحمل على التقيّة ، فيه وفي الذي قبله ، لما تقدّم في مسّ الفرج (٢) ، والله أعلم .
ويأتي أحاديث في هذا المعنى في أحكام الخلوة ، وفي النجاسات إن شاء الله (٣) ، وتقدّم في أحاديث حصر النواقض ما يدلّ على المقصود (٤) .
١٩ ـ باب حكم صاحب السلس ، والبطن
[ ٧٨٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين ومحمّد بن الحسن بإسنادهما ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم ، إذا كان حين الصلاة اتخذ كيساً ، وجعل فيه قطناً ، ثمّ علّقه عليه ، وأدخل ذَكره فيه ، ثم صلّى ، يجمع بين الصلاتين ، الظهر والعصر ، يؤخّر الظهر ، ويعجّل العصر ، بأذان وإقامتين ، ويؤخّر المغرب ، ويعجّل العشاء ، بأذان وإقامتين ، ويفعل ذلك في الصبح .
[ ٧٨١ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه ؟ قال : فقال لي : إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر ، يجعل خريطة .
[ ٧٨٢ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن
__________________
(٢) تقدّم في الحديث ١٠ من الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء .
(٣) يأتي في الباب ١٠ من أبواب أحكام الخلوة .
(٤) تقدّم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من أبواب نواقض الوضوء .
الباب ١٩ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٣٨ / ١٤٦ ، والتهذيب ١ : ٣٤٨ / ١٠٢١ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٢٠ / ٥ .
٣ ـ التهذيب ٣ : ٣٠٥ / ٩٤١ .