٢٩ ـ باب أنّ الواجب في الاستنجاء غسل ظاهر المخرج دون باطنه
[ ٩١٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول ـ في الاستنجاء ـ : يغسل (١) ما ظهر منه على الشرج ، ولا يدخل فيه الأنملة .
ورواه الشيخ عن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد (٢) .
ورواه الصدوق مرسلاً (٣) .
[ ٩٢٠ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منها ـ يعني المقعدة ـ وليس عليه أن يغسل باطنها .
[ ٩٢١ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن طهور المرأة في النفاس ، إذا طهرت وكانت لا تستطيع أن تستنجي بالماء ، أنّها إن استنجت اعتقرت (١) ، هل لها رخصة أن
__________________
الباب ٢٩ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٧ / ٣ .
(١) في نسخة « يستنجي ويغسل » ، ( منه قده ) .
(٢) التهذيب ١ : ٤٥ / ١٢٨ ، والاستبصار ١ : ٥١ / ١٤٦ .
(٣) الفقيه ١ : ٢١ / ٦٠ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٥ / ١٢٧ ، والاستبصار ١ : ٥٢ / ١٤٩ .
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٥٥ / ١٠٥٨ .
(١) العقر : الجرح . والعاقر الرجل والمرأة الذي لا يولد له ( الصحاح للجوهري ٢ : ٧٥٣ و ٧٥٥ ) هامش المخطوط .