٣٢ ـ باب جواز الوضوء ثلاثاً ثلاثاً للتقيّة ، بل وجوبه ، وكذا غسل الرجلين وغير ذلك ، في حال الخوف خاصّة
[ ١١٧١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن داود بن زربي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الوضوء ؟ فقال لي : توضّأ ثلاثاً ( ثلاثاً ، قال : ) (١) ثمّ قال لي : أليس تشهد بغداد وعساكرهم ؟ قلت : بلى ، قال : فكنت يوماً أتوضّأ في دار المهدي ، فرآني بعضهم وأنا لا أعلم به فقال : كذب من زعم أنّك فلاني وأنت تتوضّأ هذا الوضوء ، قال : فقلت : لهذا والله أمرني .
[ ١١٧٢ ] ٢ ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) : عن حمدويه وإبراهيم ابني نصير ، عن محمّد بن إسماعيل الرازي ، عن أحمد بن سليمان ، عن داود الرقّي قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقلت له : جعلت فداك ، كم عدّة الطهارة ؟ فقال (١) : ما أوجبه الله فواحدة ، وأضاف إليها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) واحدة لضعف الناس ، ومن توضّأ ثلاثاً ثلاثاً فلا صلاة له ، أنا معه في ذا حتّى جاءه داود بن زربي ، فسأله عن عدّة الطهارة ؟ فقال له : ثلاثاً ثلاثاً ، من نقص عنه فلا صلاة له ، قال : فارتعدت فرائصي (٢) ، وكاد أن يدخلني الشيطان ، فأبصر أبو عبد الله ( عليه السلام ) إليّ وقد تغيّر لوني ، فقال : أسكن يا داود ، هذا هو الكفر أو ضرب الأعناق ، قال : فخرجنا من عنده ، وكان ابن زربي إلى جوار بستان أبي جعفر
__________________
الباب ٣٢ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٨٢ / ٢١٤ ، والاستبصار ١ : ٧١ / ٢١٩ .
(١) ليس في التهذيب .
٢ ـ رجال الكشي ٢ : ٦٠٠ / ٥٦٤ .
(١) في نسخة زيادة : أما ( هامش المخطوط ) وكذا المصدر .
(٢) الفرائص : أوداج العنق والفريصة واحدته . واللحمة بين الجنب والكتف ( قاموس المحيط ٢ : ٣٢٢ ) هامش المخطوط الثاني .