ينقض الوضوء .
أقول : حملهما الشيخ على التقيّة لموافقتهما للعامّة . وجوّز حملهما على الاستحباب .
[ ٦٨٦ ] ١٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لا يقطع التبسّم الصلاة ، وتقطعها القهقهة ، ولا تنقض الوضوء .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه ان شاء الله (٢) .
٧ ـ باب أنّه لا ينقض الوضوء رعاف ، ولا حجامة ، ولا خروج دم غير الحيض ، والاستحاضة ، والنفاس
[ ٦٨٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذه الرعاف ، والقيء ، في الصلاة ، كيف يصنع ؟ قال : ينفتل ، فيغسل أنفه ، ويعود في صلاته ، وإن تكلّم فليعد صلاته ، وليس عليه وضوء .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد ، مثله (١) .
[ ٦٨٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن
__________________
١٣ ـ الفقيه ١ : ٢٤٠ / ١٠٦٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب قواطع الصلاة .
(١) تقدّم في الباب ٢ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ١ ، ٥ ، ٨ ، ١٠ من الباب الآتي والباب ٢ من أبواب قواطع الصلاة .
الباب ٧ فيه ١٤ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٣٦٥ / ٩ ، ويأتي في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب قواطع الصلاة .
(١) التهذيب ٢ : ٣٢٣ / ١٣٢٣ ، ورواه بسند آخر في التهذيب ٢ : ٣١٨ / ١٣٠٢ ، والاستبصار ١ : ٤٠٣ / ١٥٣٦ إلى قوله : وإن تكلم فليعد صلاته .
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٦٥ / ١٠ ، ويأتي في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب قواطع الصلاة .