أبواب نواقض الوضوء
١ ـ باب أنّه لا ينقض الوضوء إلّا اليقين بحصول الحدث ، دون الظنّ والشكّ
[ ٦٣١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : الرجل ينام وهو على وضوء ، أتوجب الخفقة (١) والخفقتان عليه الوضوء ؟ فقال : يا زرارة ؟ قد تنام العين ولا ينام القلب ، والأذن ، فإذا نامت العين ، والأذن ، والقلب ، وجب الوضوء ، قلت : فإن حرّك إلى جنبه شيء ولم يعلم به ؟ قال : لا ، حتّى يستيقن (٢) أنّه قد نام ، حتى يجيىء من ذلك أمر بيّن ، وإلّا فإنّه على يقين من وضوئه ، ولا تنقض (٣) اليقين أبداً بالشكّ ، وإنّما تنقضه بيقين آخر .
[ ٦٣٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يوجب الوضوء إلّا من غائط ، أو بول ،
__________________
أبواب نواقض الوضوء
الباب ١ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٨ / ١١ .
(١) في هامش المخطوط ( منه قدّه ) ما لفظه : « خفق : حرّك رأسه وهو ناعس » . الصحاح ٤ : ١٤٦٩ .
(٢) في هامش الأصل المخطوط ( منه قدّه ) ما نصّه : « العجب من الشيخ علي في شرح القواعد حيث أفتىٰ بأن ظنّ غلبة النوم كافٍ في نقض الوضوء » راجع جامع المقاصد : ٣ .
(٣) في المصدر : « ينقض » والحرف الأول من هذه الكلمة منقوط في الأصل بنقطتين من فوق ومن تحت . التهذيب ١ : ٣٤٦ / ١٠١٦ .