أنّه لا ينقض اليقين أبداً بالشكِّ ، وإنما تنقضه بيقين آخر (٣) .
ويأتي أيضاً في حديث الشكِّ بين الثلاث والأربع (٤) ، وغير ذلك ، وفيما أشرنا إليه ممّا مرَّ ما هو أوضح دلالة ممّا ذكرنا .
[ ١٢٥٣ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدِّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل يكون على وضوء ، ويشكّ على وضوء هو أم لا ؟ قال : إذا ذكر ـ وهو في صلاته ـ انصرف فتوضّأ وأعادها . وإن ذكر ـ قد فرغ من صلاته ـ أجزأه ذلك .
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مرَّ (١) ، وآخره قرينة ظاهرة على ذلك ، ويمكن حمله على أنَّ المراد بالوضوء : الإِستنجاء ، فيكون تيقّن حصول النجاسة وشكّ في إزالتها ، فيجب عليه أن يزيلها ويعيد الصلاة ، إلّا أن يخرج الوقت لما يأتي (٢) .
٤٥ ـ باب جواز التمندل بعد الوضوء واستحباب تركه
[ ١٢٥٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
__________________
(٣) تقدم في الحديث ١ ، ٧ ، ٩ ، ١٠ من الباب ١ وفي الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب نواقض الوضوء .
(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .
٢ ـ قرب الاسناد : ٨٣ .
(١) تقدم في الحديث ١ و ٦ و ٩ و ١٠ من الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء وفي الحديث ١ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الباب ٤٢ من أبواب النجاسات .
الباب ٤٥ فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٣٦٤ / ١١٠١ .