[ ٧٩ ] ٩ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام) ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي ، لا يُتم بعد احتلام .
[ ٨٠ ] ١٠ ـ قال : وفي خبر آخر : على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى المرأة إذا حاضت الصيام .
[ ٨١ ] ١١ ـ وفي ( الخصال ) : عن الحسن بن محمّد السكوني ، عن الحضرمي ، عن ابراهيم بن أبي معاوية ، عن أبيه ، عن الأعمش ، عن ابن ظبيان (١) قال : أتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت (٢) فأمر برجمها ، فقال علي ( عليه السلام ) : أما علمت أنّ القلم يرفع عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ؟ !
[ ٨٢ ] ١٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مُصدّق بن صدقَة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ؟ فقال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة ، وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة ، أو حاضت قبل ذلك ، فقد وجبت عليها الصلاة ، وجرى عليها القلم .
أقول : هذا محمول على حصول الاحتلام أو الإِنبات للغلام في الثلاث
__________________
٩ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٠ / ١ .
١٠ ـ الفقيه ٢ : ٧٦ .
١١ ـ الخصال : ٩٣ / ٤٠ و ١٧٥ / ٢٣٣ أورده المصنّف باختصار .
(١) في المصدر : عن أبي ظبيان .
(٢) في المصدر : فجرت ، بدل ( زنت ) .
١٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٨٠ / ١٥٨٨ .