أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك أيضاً (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله (٢) .
٥ ـ باب عدم نجاسة الماء الجاري بمجرد الملاقاة للنجاسة ما لم يتغيّر
[ ٣٥٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري ، وكره أن يبول في الماء الراكد .
[ ٣٥٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن سنان ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبول في الماء الجاري ؟ قال : لا بأس به إذا كان الماء جارياً .
[ ٣٥٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالبول في الماء الجاري .
[ ٣٥٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الماء الجاري يبال فيه ؟ قال : لا بأس به .
__________________
(١) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب الماء المطلق .
(٢) يأتي في :
أ ـ الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف .
ب ـ الباب ٣٧ من أبواب النجاسات .
الباب ٥ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٣١ / ٨١ و ٤٣ / ١٢١ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٣ / ١٢٠ ، ورواه في الاستبصار ١ : ١٣ / ٢٢ .
٣ ـ التهذيب ١ : ٤٣ / ١٢٢ ، ورواه في الاستبصار ١ : ١٣ / ٢٤ .
٤ ـ التهذيب ١ : ٣٤ / ٨٩ ، ورواه في الاستبصار ١ : ١٣ / ٢١ .