[ ٩٣٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن خالد ، عن عبد الله بن بكير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يبول ولا يكون عنده الماء ، فيمسح ذكره بالحائط ؟ قال : كلّ شيء يابس ذكيّ (١) .
أقول : هذا محمول على التقيّة لأنّه عادة المخالفين ، أو على الجواز لمنع تعدّي النجاسة ، وإن لم تحصل الطهارة ، بل لا دلالة له عليها أصلاً
وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٣٢ ـ باب عدم وجوب غسل ما بين المخرجين ، ولا مسحه .
[ ٩٣١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن محمّد بن النعمان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، أو غيره ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، قال : سمعتهما يقولان : عُفي عمّا بين الإِليين والحشفة ، لا يُمسح ، ولا يُغسل .
٣٣ ـ باب كراهة البول قائماً من غير علّة ، إلّا أن يطلى بالنورة ، وكراهة أن يطمح الرجل ببوله في الهواء من مرتفع
[ ٩٣٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ،
__________________
٥ ـ التهذيب ١ : ٤٩ / ١٤١ ، والاستبصار ١ : ٥٧ / ١٦٧ .
(١) في الاستبصار : زكي .
(٢) تقدم ما يدل عليه في الحديث ١ ، ٤ ، ٦ من الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة .
(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ٢٦ والباب ٣١ من أبواب النجاسات .
الباب ٣٢ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ٤٦ / ١٣٢ .
الباب ٣٣ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٥ / ٤ .