عن طلحة بن زيد ، مثله (٣) .
[ ٧٢ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن حمزة بن حمران ، عن حمران قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، قلت له : متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة ، وتقام عليه ، ويؤخذ بها ؟ قال : إذا خرج عنه اليتم وأدرك ، قلت : فلذلك حدّ يعرف به ؟ فقال : إذا احتلم ، أو بلغ خمس عشرة سنة ، أو أشعر أو أنبت قبل ذلك ، أقيمت عليه الحدود التامّة ، وأخذ بها وأخذت له ، قلت : فالجارية ، متى تجب عليها الحدود التامة ، وتؤخذ بها ، ويؤخذ لها (١) ؟ قال : إنّ الجارية ليست مثل الغلام ، إنّ الجارية إذا تزوّجت ، ودُخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ، وجاز أمرها في الشراء والبيع ، وأقيمت عليها الحدود التامّة ، وأخذ لها بها ، قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم ، حتى يبلغ خمس عشرة سنة ، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك .
ورواه محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب ، مثله ، إلا أنه أسقط قوله : عن حمران (٢) .
[ ٧٣ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم ، وزُوّجت ، وأُقيمت عليها الحدود التامّة لها وعليها ، الحديث .
__________________
(٣) التوحيد : ٣٩٢ / ٣ .
٢ ـ الكافي ٧ : ١٩٧ / ١ .
(١) في المصدر : وتؤخذ لها ، ويؤخذ بها .
(٢) السرائر : ٤٢٨ .
٣ ـ الكافي ٧ : ١٩٨ / ٢ ، وأورده كاملاً في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها من كتاب الحدود والتعزيرات .