[ ٣٦٦ ] ٩ ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة ، فيصيب الثوب ، أيصلّي فيه قبل أن يغسل ؟ قال : إذا جرى به المطر فلا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك بعمومه وإطلاقه (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٧ ـ باب عدم نجاسة ماء الحمّام إذا كان له مادة بمجرد ملاقاة النجاسة
[ ٣٦٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ـ يعني ابن عيسى ـ عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن داود بن سرحان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في ماء الحمّام ؟ قال : هو بمنزلة الماء الجاري .
[ ٣٦٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الحمّام يغتسل فيه الجنب وغيره ، أغتسل من مائه ؟ قال : نعم ، لا بأس أن يغتسل منه الجنب ، ولقد اغتسلت فيه ، ثم جئت فغسلت رجلي ، وما غسلتهما إلّا ممّا لزق بهما من التراب .
[ ٣٦٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن فضالة ، عن جميل بن دَرّاج ، عن
__________________
٩ ـ مسائل علي بن جعفر ١٣٠ / ١١٥ .
(١) تقدم في الأبواب السابقة ، ويدلّ عليه الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب الماء المطلق .
(٢) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٧ من الباب ١٦ والحديث ٣ و ٦ من الباب ٢٧ من أبواب النجاسات .
الباب ٧ فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٣٧٨ / ١١٧٠ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٧٨ / ١١٧٢ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب الماء المضاف .
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٧٩ / ١١٧٣ .