[ ٥٣٤ ] ٢ ـ وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله وأحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ، ولا يجد الماء ـ إلى أن قال : ـ وذكر أبو عبد الله ( عليه السلام ) أنّه اضطرّ إليه وهو مريض ، فأتوه به مسخناً ، فاغتسل ، فقال : لا بدّ من الغسل (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه بعمومه وإطلاقه (٣) .
٨ ـ باب أنّ الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر وكذا بقيّة مائه
[ ٥٣٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن محمد بن النعمان ، عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي ، عن احمد بن هلال ، عن احمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) إذا توضّأ أُخِذ ما يسقط من وضوئه فيتوضّؤون به (١) .
__________________
٢ ـ التهذيب ١ : ١٩٨ / ٥٧٦ ، والاستبصار ١ : ١٦٣ / ٥٦٤ .
(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه : حديث محمد بن مسلم مخصوص بالاضطرار لأنا نقول لا نص في الكراهة حال الاختيار والنص العام شامل للبارد والحار . ( منه قده ) .
(٢) تقدّم ما يدل على الحكم الثاني في الباب ٧ من أبواب الماء المطلق .
(٣) يأتي في الباب ١٠ من أبواب غسل الميت ، والأحاديث ١ و ٤ و ٦ و ٧ من الباب ١ ، والحديث ١ من الباب ١٣ ، والحديث ١ و ٢ من الباب ٢٧ من أبواب آداب الحمام .
الباب ٨ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٢٢١ / ٦٣١ .
(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه : ذكر الشهيد في الذكرى أن الماء المستعمل في نفل الغسل أولىٰ بجواز الاستعمال من ماء الوضوء وان الخلاف مخصوص بالمستعمل في غسل الجنابة ورجح جواز استعماله كذلك جمع من المحققين . ( منه قده ) . راجع الذكرى : ١٢ بتصرف .