٩ ـ باب عدم نجاسة الكرّ من الماء الراكد بملاقاة النجاسة بدون التغيير
[ ٣٩١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وسئل عن الماء تبول فيه الدوابّ ، وتلغ فيه الكلاب ، ويغتسل فيه الجنب ؟ قال : إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء .
ورواه الكليني ، عن عِدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي أيّوب (١) .
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده ، عن أحمد بن محمد (٢) ، ورواه الصَّدوق مرسلاً (٣) .
[ ٣٩٢ ] ٢ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ـ يعني ابن عيسى ـ عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء .
[ ٣٩٣ ] ٣ ـ وعن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا تشرب من سؤر الكلب إلا أن يكون حوضاً كبيراً يستقى منه .
__________________
الباب ٩ فيه ١٧ حديثاً
١ ـ التهذيب ١ : ٣٩ / ١٠٧ و ٢٢٦ / ٦٥١
(١) الكافي ٣ : ٢ / ٢ .
(٢) الاستبصار ١ : ٦ / ١ و ٢٠ / ٤٥ .
(٣) الفقيه ١ : ٨ / ١٢ .
٢ ـ الاستبصار ١ : ٦ / ٢ ، ورواه في التهذيب ١ : ٤٠ / ١٠٩ بسند آخر .
٣ ـ التهذيب ١ : ٢٢٦ / ٦٥٠ ، ويأتي تمامه في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الأسآر .