أقول : حمل الشيخ الوضوء في هذين الحديثين على غسل اليد ، لأنّ ذلك يسمّى وضوءاً ، قال : لإِجماع الطائفة على أنّ ذلك لا يوجب نقض الوضوء .
١٢ ـ باب أنّ المذي ، والوذي ، والودي ، والإنعاظ ، والنخامة ، والبصاق ، والمخاط ، لا ينقض شيء منها الوضوء ، لكن يستحبّ الوضوء من المذي عن شهوة *
[ ٧٢٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن بريد بن معاوية قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن المذي (١) ؟ فقال : لا ينقض الوضوء ، ولا يغسل منه ثوب ، ولا جسد ، إنّما هو بمنزلة المخاط ، والبصاق (٢) .
[ ٧٢٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (١) قال : إن سال من ذكرك شيء من مذي ، أو ودي ، وأنت في الصلاة ، فلا تغسله ، ولا تقطع له الصلاة ، ولا تنقض له الوضوء ، وإن بلغ عقبيك ، فإنّما ذلك بمنزلة النخامة ، وكلّ شيء خرج منك بعد الوضوء فإنّه من الحبائل (٢) ، أو من البواسير ، وليس بشيء ، فلا تغسله من ثوبك إلّا أن تقذره .
__________________
الباب ١٢ فيه ١٩ حديثاً
* ـ جاء في هامش المخطوط ، منه قدّه : « المدي : بالدال المهملة الساكنة ، ماء ثخين يخرج عقيب البول ، وهو غير ناقض اجماعاً ، قاله في التذكرة ، المدارك » راجع التذكرة : ١١ والمدارك : ٣٣ .
١ ـ الكافي ٣ : ٣٩ / ٣ وعلل الشرائع : ٢٩٦ / ٣ .
(١) المذي : ما يخرج عند الملاعبة والتقبيل عن الصحاح للجوهري ـ هامش المخطوط ـ ، الصحاح ٦ : ٢٤٩٠ .
(٢) في المصدر : البزاق .
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٩ / ١ .
(١) في نسخة العلل : « عن أبي جعفر ( عليه السلام ) » ( منه قدّه ) .
(٢) حبائل الذكر : عروقه ( لسان العرب ١١ : ١٣٦ ) .