بنزح عشر دلاء للعقرب .
أقول : قد عرفت وجه الاختلاف ووجه الجمع سابقاً (١) .
٢٠ ـ باب ما ينزح للعذرة اليابسة والرطبة ، وخرء الكلاب ، وما لا نصّ فيه
[ ٤٩١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ـ يعني ابن الحسن بن الوليد ـ عن أبيه عن سعد بن عبد الله ، والصفّار ، جميعاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر (١) ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العذرة تقع في البئر ، فقال : ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون ، أو خمسون دلواً .
[ ٤٩٢ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العذرة تقع في البئر ، قال : ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلواً .
[ ٤٩٣ ] ٣ ـ وقد سبق حديث كردويه ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في بئر يدخلها ماء المطر فيه البول ، والعذرة ، وأبوال الدواب ، وأرواثها ، وخرء
__________________
(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
الباب ٢٠ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٢٤٤ / ٧٠٢ والاستبصار ١ : ٤١ / ١١٦ . ويأتي صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة : يحيىٰ ( هامش المخطوط )
٢ ـ الكافي ٣ : ٧ / ١١ .
٣ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .