٢ ـ باب أن ماء البحر طاهر مطهّر ، وكذا ماء البئر ، وماء الثلج
[ ٣٣٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن ماء البحر ، أطهور هو ؟ قال : نعم (١) .
[ ٣٣٣ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ماء البحر ، أطهور هو ؟ قال : نعم .
ورواهما الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٣٣٤ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن ماء البحر ، أيتوضّأ منه ؟ قال : لا بأس .
[ ٣٣٥ ] ٤ ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) قال : قال ( عليه السلام ) : وقد سئل عن الوضوء بماء البحر ؟ فقال : هو الطهور ماؤه ، الحلّ
__________________
= ب ـ الأحاديث ١٠ و ١١ و ١٤ من الباب ٢٦ من أبواب الجنابة من كتاب الطهارة .
ج ـ الحديث ٣ من الباب ٩٨ من أبواب جهاد النفس .
الباب ٢ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١ / ٤ .
(١) في هامش الأصل المخطوط ( منه قدّه ) ما لفظه : « قد خالف في حكم ماء البحر بعض العامّة وهو غلط » راجع المعتبر : ٨ .
٢ ـ الكافي ٣ : ١ / ٥ .
(١) التهذيب ١ : ٢١٦ / ٦٢٢ و ٦٢٣ .
٣ ـ قرب الاسناد : ٨٤ .
٤ ـ المعتبر : ٧ .