٣٨ ـ باب عدم جواز المسح على الخفّين الّا لضرورة شديدة أو تقيّة عظيمة
[ ١٢٠٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : ( في مسح الخفّين ) (١) تقيّة ؟ فقال : ثلاثة لا أتّقي فيهنّ أحداً : شرب المسكر ، ومسح الخفّين ، ومتعة الحجّ .
قال زرارة : ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتّقوا فيهنّ أحداً .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، مثله (٢) .
ورواه الصدوق مرسلاً عن العالم ( عليه السلام ) (٣) .
[ ١٢٠٨ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المريض ، هل له رخصة في المسح ؟ فقال : لا .
أقول : هذا محمول على إمكان مسح القدمين ولو بمشقّة ، فلا يجوز العدول إلى مسح الخفّين لما يأتي (١) .
[ ١٢٠٩ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن
__________________
الباب ٣٨ فيه ٢٠ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٣٢ / ٢ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب الأشربة المحرمة .
(١) في نسخة : المسح علىٰ الخفين ، ( منه قدّه ) .
(٢) التهذيب ١ : ٣٦٢ / ١٠٩٣ ، والاستبصار ١ : ٧٦ / ٢٣٧ .
(٣) الفقيه ١ : ٣٠ / ٩٥ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٢ / ١ .
(١) يأتي في الحديث ٥ من نفس الباب .
٣ ـ الكافي ٨ : ٥٨ / ٢١ الحديث طويل تأتي قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب نافلة شهر رمضان .