حتّى يغسل لحيته (١) .
ورواه علي بن جعفر في كتابه وزاد : وليتمضمض وليستنشق (٢) .
٣٧ ـ باب وجوب المسح على بشرة الرأس أو شعره ، وعدم جواز المسح على حائل كالحنّاء والدواء والعمامة والخمار ، الّا مع الضرورة
[ ١٢٠٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الذي يخضب رأسه بالحنّاء ثمّ يبدو له في الوضوء ، قال : لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه بالماء .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله (١) .
[ ١٢٠٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشّاء قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الدواء إذا كان على يدي (١) الرّجل ، أيجزيه أن يمسح على طلا الدواء ؟ فقال : نعم ، يجزيه أن يمسح عليه .
ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، نحوه (٢) .
[ ١٢٠٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن
__________________
(١) قرب الإِسناد : ٨٤ .
(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٨٣ / ٣٥٣ .
الباب ٣٧ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣١ / ١٢ .
(١) التهذيب ١ : ٣٥٩ / ١٠٨٠ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٦٤ / ١١٠٥ ، والاستبصار ١ : ٧٦ / ٢٣٥ .
(١) في نسخة من التهذيب : بدن ، ( منه قدّه ) .
(٢) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٢٢ / ٤٨ .
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٥٩ / ١٠٧٩ ، والاستبصار ١ : ٧٥ / ٢٣٢ .