الشيخ لم يخرج عن إطلاق الاسم ، فتجوز الطهارة به لدخوله تحت النص .
٤ ـ باب حكم الريق
[ ٥٢٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : لا يغسل بالبزاق شيء غير الدم .
[ ٥٢٥ ] ٢ ـ وبإسناده ، عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق .
[ ٥٢٦ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب قال : روي أنّه لا يغسل بالريق شيء إلّا الدم .
أقول : يجب حمل هذه الأخبار على التقيّة ، أو على جواز إزالة الدم بالريق ـ وإن احتاج بعده إلى التطهير بالماء ـ لما سبق وغيره (١) .
٥ ـ باب نجاسة المضاف بملاقاة النجاسة وإن كان كثيراً ، وكذا المائعات
[ ٥٢٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي
__________________
الباب ٤ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٤٢٣ / ١٣٣٩ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٢٥ / ١٣٥٠ .
٣ ـ الكافي ٣ : ٥٩ / ٨ .
(١) لما سبق في الباب ١ من هذه الأبواب .
الباب ٥ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ٨٥ / ٣٦٠ ، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة . وأورده كذلك عنه وعن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة .