ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ ١١٤٩ ] ٩ ـ وقال الكليني : وروي في رجل كان معه من الماء مقدار كفّ ، وحضرت الصلاة ، قال : فقال : يقسّمه أثلاثاً : ثلث للوجه ، وثلث لليد اليمنى ، وثلث لليسرى ، ويمسح بالبلّة رأسه ورجليه .
[ ١١٥٠ ] ١٠ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : والله ما كان وضوء رسول الله إلّا مرّة مرّة .
[ ١١٥١ ] ١١ ـ قال : وتوضّأ النبي ( صلى الله عليه وآله ) مرَّة مرَّة فقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلّا به .
[ ١١٥٢ ] ١٢ ـ قال : وقد روي أنَّ الوضوء حدّ من حدود الله ، ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه ، وأنَّ المؤمن لا ينجّسه شيء ، وإنّما يكفيه مثل الدهن .
[ ١١٥٣ ] ١٣ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : من تعدّى في وضوئه كان كناقضه (١) .
[ ١١٥٤ ] ١٤ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : من توضأ مرّتين لم يؤجر .
قال الصدوق : يعني أنّه أتى بغير الذي أمر به ، ووعد عليه الأجر ، فلا يستحقّ الأجر .
__________________
(١) لم نعثر على هذه الرواية لا في التهذيب ولا في الاستبصار .
٩ ـ الكافي ٣ : ٢٧ / ٩ .
١٠ ـ الفقيه ١ : ٢٥ / ٧٦ والاستبصار ١ : ٧٠ / ٢١٢ .
١١ ـ الفقيه ١ : ٢٥ / ٧٦ .
١٢ ـ الفقيه ١ : ٢٥ / ٧٨ .
١٣ ـ الفقيه ١ : ٢٥ / ٧٩ .
(١) وفي نسخة : كناقصه ( منه قده ) .
١٤ ـ الفقيه ١ : ٢٦ / ٨٣ .