[ ١١٥٥ ] ١٥ ـ وبإسناده عن أبي جعفر الأحول ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : فرض الله الوضوء واحدة واحدة ، ووضع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للناس اثنتين اثنتين ؟ !
قال الصدوق : الإِسناد منقطع ، وهذا على الإِنكار لا الإِخبار ، كأنّه قال : حدّ الله حدّاً فتجاوزه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وتعدّاه ، وقد قال الله : ( وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّـهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) (١) ؟ !
[ ١١٥٦ ] ١٦ ـ وبإسناده عن عمرو بن أبي المقدام قال : حدَّثني من سمع أبا عبد الله يقول : إنّي لأعجب ممّن يرغب أن يتوضّأ اثنتين اثنتين ، وقد توضّأ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اثنتين اثنتين .
قال الصدوق : الإِسناد منقطع .
[ ١١٥٧ ] ١٧ ـ والنبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يجدّد الوضوء لكلّ فريضة وكلّ صلاة .
فمعنى الحديث : إنّي لأعجب ممّن يرغب عن تجديد الوضوء وقد جدَّده النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
[ ١١٥٨ ] ١٨ ـ قال : وروي : من زاد على مرّتين لم يؤجر .
[ ١١٥٩ ] ١٩ ـ وكذلك ما روي أنّ مرَّتين أفضل .
[ ١١٦٠ ] ٢٠ ـ وكذلك ما روي في مرَّتين أنّه إسباغ (١) .
[ ١١٦١ ] ٢١ ـ وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن جعفر الفرغاني ، عن أبي العبّاس الحمادي ، عن أبي مسلم الكجي ، عن عبد الله بن عبد الوهّاب ، عن
__________________
١٥ ـ الفقيه ١ : ٢٥ / ٧٧ .
(١) الطلاق ٦٥ : ١ .
١٦ ـ ٢٠ ـ الفقيه ١ : ٢٥ / ٨٠ .
٢١ ـ الخصال : ٢٨ / ١٠١ .