أقول : وقوله : مثنى مثنى ، ينبغي حمله على أنّ المراد غسلان ومسحان ، والقرينة هنا ظاهرة ، أو على التجديد ، أو على الجواز لا الاستحباب ، أو على التقيّة .
[ ١١٤٦ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رباط ، عن يونس بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الوضوء للصلاة ؟ فقال : مرَّة مرَّة هو (١) .
[ ١١٤٧ ] ٧ ـ وبالإِسناد (١) عن سهل وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ـ يعني ابن عمرو ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الوضوء ؟ فقال : ما كان وضوء علي ( عليه السلام ) إلّا مرّة مرّة .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) (٢) نقلاً من كتاب ( النوادر ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، مثله .
[ ١١٤٨ ] ٨ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان قال : كنت قاعداً عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فدعا بماء فملأ به كفّه ، فعمَّ به وجهه ، ثمَّ ملأ كفّه فعمَّ به يده اليمنى ، ثمَّ ملأ كفّه فعمّ به يده اليسرى ، ثمّ مسح على رأسه ورجليه ، وقال : هذا وضوء من لم يحدث حدثاً ، يعني به التعدّي في الوضوء .
__________________
٦ ـ الكافي ٣ : ٢٦ / ٦ ، التهذيب ١ : ٨٠ / ٢٠٦ . والاستبصار ١ : ٦٩ / ٢١١ .
(١) ليس في المصادر .
٧ ـ الكافي ٣ : ٢٧ / ٩ والتهذيب ١ : ٨٠ / ٢٠٧ . والاستبصار ١ : ٧٠ / ٢١٢ ( وفيه ما كان وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
(١) في التهذيب عن سهل عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم . . . . الخ وحذف السندين والأخيرين وليس بجيد ومثله كثير في طرق الشيخ ( منه قده ) .
(٢) السرائر : ٤٧٣ .
٨ ـ الكافي ٣ : ٢٧ / ٨ .