[ ١١٤٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى [ عن حريز ] (١) ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنّ الله وتر يحب الوتر ، فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات : واحدة للوجه ، واثنتان للذراعين ، وتمسح ببلّة يمناك ناصيتك ، وما بقي من بلّة يمناك ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى .
[ ١١٤٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن إسماعيل بن زياد والعبّاس بن السندي ، عن محمّد بن بشير ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الوضوء واحدة فرض ، واثنتان لا يؤجر ، والثالثة بدعة .
[ ١١٤٤ ] ٤ ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن زياد بن مروان القندي ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من لم يستيقن أنّ واحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين (١) .
[ ١١٤٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الوضوء مثنى مثنى ، من زاد لم يوجر عليه ، وحكى لنا وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فغسل وجهه مرّة واحدة ، وذراعيه مرّة واحدة ، ومسح رأسه بفضل وضوئه ورجليه .
__________________
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٦٠ / ١٠٨٣ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٣ ـ التهذيب ١ : ٨١ / ٢١٢ والاستبصار ١ : ٧١ / ٢١٧ .
٤ ـ التهذيب ١ : ٨١ / ٢١٣ والاستبصار ١ : ٧١ / ٢١٨ .
(١) قال الشيخ في الخلاف : في أصحابنا من قال أن الثانية بدعة ومنهم من قال : الثانية تكلف . ( منه قده ) راجع الخلاف ١ : ١٥ .
٥ ـ التهذيب ١ : ٨٠ / ٢١٠ والاستبصار ١ : ٧٠ / ٢١٥ .