وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، مثله . إلّا أنه قال : أو يسقط فيها شيء من غيره كالبعرة (١) .
أقول : هذا الخبر من شبهات القائلين بانفعال البئر بالملاقاة ، وليس بصريح في ذلك ، فإن دلالة التقرير هنا ضعيفة ، لأنّه يحتمل الحمل على التقيّة ، وعلى إرادة الطهارة اللغوية ، أعني النظافة ، وعلى استحباب الاجتناب قبل النزح ، وعلى إرادة دفع احتمال التغيّر وزوال النفرة ، وغير ذلك ، والإِجمال في هذا وفي أحاديث النزح من أمارات الاستحباب ، مع كثرة الاختلاف جداً كما ترى ، وثبوت النزح مع عدم النجاسة كوقوع الجنب ، ما لا نفس له ، ووجود التصريح بجواز الاستعمال قبل النزح ، وغير ذلك ، وقد حقّق ذلك صاحب المنتقى وغيره (٢) .
[ ٤٤٣ ] ٢٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، وعنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلواً ولا شيئاً تغرف به ، فتيمّم بالصعيد فإن ربّ الماء ربّ الصعيد (١) ، ولا تقع في البئر ، ولا تفسد على القوم ماءهم .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى (٢) .
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (٣) .
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٤٤ / ٧٠٥ ، والاستبصار ١ : ٤٤ / ١٢٤ .
(٢) المنتقى ١ : ٥٧ .
٢٢ ـ التهذيب ١ : ١٨٥ / ٥٣٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب التيمّم .
(١) في هامش المخطوط ( منه قدّه ) ما لفظه : « في التهذيب عن الكافي : فإن رب الماء ورب الصعيد واحد » .
(٢) الكافي ٣ : ٦٥ / ٩ .
(٣) التهديب ١ : ١٤٩ / ٤٢٦ والاستبصار ١ : ١٢٧ / ٤٣٥ .