[ ٤٤٠ ] ١٩ ـ محمّد بن عليّ بن بابويه ، بإسناده عن يعقوب بن عثيم ، أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن سام أبرص وجدناه في البئر قد تفسّخ ؟ فقال : إنّما عليك ان تنزح منها سبع دلاء . فقال له : فثيابنا قد صلينا فيها نغسلها ونعيد الصلاة ؟ قال : لا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن يعقوب بن عثيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١) .
أقول : يظهر من هذا أنّ النزح لا يدلّ على النجاسة ، وله نظائر تأتي إن شاء الله (٢) .
[ ٤٤١ ] ٢٠ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : كانت في المدينة بئر وسط مزبلة ، فكانت الريح تهبّ وتلقي فيها القذر ، وكان النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) يتوضّأ منها .
[ ٤٤٢ ] ٢١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عِدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بَزيع ، قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم ، أو يسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة ونحوها ، ما الذي يُطهِّرها حتّى يحلُّ الوضوء منها للصلاة ؟ فوقّع ( عليه السلام ) بخطه في كتابي : ينزح دلاء منها .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
__________________
١٩ ـ الفقيه ١ : ١٥ / ٣٢ .
(١) الاستبصار ١ : ٤١ / ١١٤ والتهذيب ١ : ٢٤٥ / ٧٠٧ ويأتي صدره في الحديث ٧ من الباب ١٩ من هذه الأبواب .
(٢) تأتي في أكثر أحاديث الأبواب الآتية من هذه الأبواب .
٢٠ ـ الفقيه ١ : ١٥ / ٣٣ .
٢١ ـ الكافي ٣ : ٥ / ١ .