( عليه السلام ) عن البئر يقع فيها زبيل عذرة يابسة أو رطبة ، فقال : لا بأس إذا كان فيها ماء كثير .
[ ٤٣٧ ] ١٦ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي زياد النهدي ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن جلد الخنزير يجعل دلواً يستقىٰ به الماء ؟ قال : لا بأس
ورواه الصدوق مرسلاً (١) .
قال الشيخ : الوجه أنه لا بأس أن يستقى به ، لكن يستعمل ذلك في سقي الدوابّ والأشجار ونحو ذلك .
[ ٤٣٨ ] ١٧ ـ وعنه ، عن موسى بن عمر ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أحمد بن محمّد بن عبد الله بن الزبير ، عن جدّه قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البئر يقع فيها الفارة أو غيرها من الدواب فتموت ، فيعجن من مائها ، أيؤكل ذلك الخبز ؟ قال : إذا أصابته النار فلا بأس بأكله .
[ ٤٣٩ ] ١٨ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أبي عمير ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في عجين عجن وخبز ، ثمّ علم أنَّ الماء كانت فيه ميتة ؟ قال : لا بأس أكلت النار ما فيه .
أقول : المراد بالماء هنا إمّا ما بلغ كرّاً ، أو ماء البئر بقرينة ما سبق وغيره ، والتعليل غير جار على الحقيقة ، ومثله كثير ، ويمكن أن يكون اعتبار إصابة النار لزوال كراهيّة سؤر الفارة .
ورواه الصدوق مرسلاً ، وصرّح بأنّه في ماء البئر (١) .
__________________
١٦ ـ التهذيب ١ : ٤١٣ / ١٣٠١ .
(١) الفقيه ١ : ٩ / ١٤ .
١٧ ـ التهذيب ١ : ٤١٣ / ١٣٠٣ ، والاستبصار ١ : ٢٩ / ٧٤ .
١٨ ـ التهذيب ١ : ٤١٤ / ١٣٠٤ ، والاستبصار ١ : ٢٩ / ٧٥ .
(١) الفقيه ١ : ١١ / ١٩ قطعة منه .