والفأرة فانزح منها سبع دلاء ، قلنا : فما تقول : في صلاتنا ، ووضوئنا ، وما أصاب ثيابنا ؟ فقال : لا بأس به .
[ ٤٣٤ ] ١٣ ـ وباسناده ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي عيينة ، قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الفأرة تقع في البئر ، قال : إذا خرجت فلا بأس ، وإن تفسَّخت فسبع دلاء .
قال : وسئل عن الفأرة تقع في البئر فلا يعلم بها أحد إلّا بعد أن يتوضّأ منها ، أيعيد وضوءه ، وصلاته ، ويغسل ما أصابه ؟ فقال : لا ، قد استعمل أهل الدار ورشوا ، وفي رواية أخرى : قد استقى منها أهل الدار ورشوا .
[ ٤٣٥ ] ١٤ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن حديد ، عن بعض أصحابنا ، قال : كنت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) في طريق مكة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبد الله ( عليه السلام ) دلوا فخرج فيه فأرتان (١) فقال ابو عبد الله ( عليه السلام ) : أرقه ، فاستقى آخر ، فخرج فيه فأرة ، فقال ابو عبد الله ( عليه السلام ) : أرقه ، قال : فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شيء ، فقال : صبَّه في الإِناء ، فصبَّه في الإِناء .
ورواه المحقق في المعتبر نحوه ، وزاد في آخره ( فصبَّه فتوضّأ منه وشرب ) (٢) .
أقول : وتقدّم في أحاديث ما نقص عن الكرّ حديث قريب من هذا (٣) .
[ ٤٣٦ ] ١٥ ـ وبإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، قال : سئل أبو عبد الله
__________________
١٣ ـ التهذيب ١ : ٢٣٣ / ٦٧٣ ، والاستبصار ١ : ٣١ / ٨٣ .
١٤ ـ التهذيب ١ : ٢٣٩ / ٦٩٣ ، والاستبصار ١ : ٤٠ / ١١٢ .
(١) في نسخة : فأرة ، ( منه قدّه ) .
(٢) المعتبر : ١١ .
(٣) وتقدّم في الحديث ١٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
١٥ ـ التهذيب ١ : ٤١٦ / ١٣١٢ ، الاستبصار ١ : ٤٢ / ١١٧ .