عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (٢) .
[ ٤٣٠ ] ٩ ـ وبإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الفارة تقع في البئر ، فيتوضّأ الرجل منها ، ويصلّي وهو لا يعلم ، أيعيد الصلاة ، ويغسل ثوبه ؟ فقال : لا يعيد الصلاة ، ولا يغسل ثوبه .
[ ٤٣١ ] ١٠ ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ـ يعني ابن عيسى ـ عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا يغسل الثوب ، ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن ، فإن أنتن غسل الثوب ، وأعاد (١) الصلاة ، ونزحت البئر .
[ ٤٣٢ ] ١١ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد ـ يعني ابن عيسى ـ عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الفأرة تقع في البئر لا يعلم بها إلّا بعدما يتوضّأ منها ، أيعاد الوضوء (١) ؟ فقال : لا .
[ ٤٣٣ ] ١٢ ـ وبالإِسناد ، عن أبان ، عن أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عثيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا وقع البئر الطير والدجاجة
__________________
(٢) قرب الاسناد : ٨٤ .
٩ ـ التهذيب ١ : ٢٣٣ / ٦٧١ .
١٠ ـ التهذيب ١ : ٢٣٢ / ٦٧٠ ، والاستبصار ١ : ٣٠ / ٨٠ .
(١) كذا في الأصل وفي الاستبصار : واعيدت .
١١ ـ التهذيب ١ : ٢٣٣ / ٦٧٢ ، والاستبصار ١ : ٣١ / ٨٢ .
(١) في الاستبصار : أتعاد الصلاة .
١٢ ـ التهذيب ١ : ٢٣٣ / ٦٧٤ ، والاستبصار ١ : ٣١ / ٨٤ .