كان فيها ميّت ، قال : لا بأس ، ولا يغسل منه الثوب ، ولا تعاد منه الصلاة .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) .
ورواه الكليني ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مثله (٢) .
[ ٤٢٧ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : ماء البئر واسع لا يفسده (١) شيء إلّا أن يتغيّر ريحه ، أو طعمه ، فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه ، لأن له مادة .
[ ٤٢٨ ] ٧ ـ وعن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) فقال : ماء البئر واسع لا يفسده شيء ، إلا أن يتغير ريحه ، أو طعمه ، فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه ، لأنَّ له مادَّة .
[ ٤٢٩ ] ٨ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ـ يعني ابن أبي الخطاب ـ عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن بئر ماء وقع فيها زبيل (١) من عذرة رطبة ، أو يابسة ، أو زبيل من سرقين ، أيصلح الوضوء منها ؟ قال : لا بأس .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن العلوي ،
__________________
(١) الفقيه ١ : ١١ / ٢٠ .
(٢) الكافي ٣ : ٧ / ١٢ .
٦ ـ الاستبصار ١ : ٣٣ / ٨٧ ، وتقدم أيضاً في الحديث ١٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : لا ينجّسه .
٧ ـ التهذيب ١ : ٢٣٤ / ٦٧٦ .
٨ ـ التهذيب ١ : ٢٤٦ / قطعة من الحديث ٧٠٩ ، والاستبصار ١ : ٤٢ / ١١٨ ،
(١) في نسخة : زنبيل ، منه قدّه . والزبيل والزنبيل : جراب ، وقيل : وعاء يحمل فيه ( لسان العرب ١١ : ٣٠٠ ) .