ماء الدّلو فإنّ الحبل لا يلاقيه بعد الانفصال عن البئر ، ويحتمل كون الدلو كرّاً .
[ ٤٢٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن الحسين بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : شعر الخنزير يعمل حبلاً ويستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضّأ منها ؟ فقال : لا بأس به .
[ ٤٢٥ ] ٤ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمّد بن القاسم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمس أذرع ، أقل ، أو أكثر ، يتوضأ منها ؟ قال : ليس يكره من قرب ولا بعد ، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغيّر الماء .
ورواه الصدوق مرسلاً نحوه (١) .
ورواه الشيخ ، عن المفيد ، عن الحسن بن حمزة العلوي ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله (٢) .
[ ٤٢٦ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : بئر يستقى منها ، ويتوضأ به ، وغسل منه الثياب ، وعجن (١) به ، ثم عُلم أنَّه
__________________
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٥٨ / ٣ ، وتأتي قطعة منه في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٦٨ من النجاسات وأورد القطعة في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة ويأتي بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من الأطعمة المحرّمة .
٤ ـ الكافي ٣ : ٨ / ٤ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب وتقدّم في الحديث ١٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ١ : ١٣ / ٢٣ .
(٢) التهذيب ١ : ٤١١ / ١٢٩٤ ، والاستبصار ١ : ٤٦ / ١٢٩ .
٥ ـ التهذيب ١ : ٢٣٤ / ٦٧٧ ، والاستبصار ١ : ٣٢ / ٨٥ .
(١) كتب في الأصل فوقه ( ويعجن ) عن نسخة .