إلاّ الدهن لتحقّق فائدة الاستصباح ، وهذا لا يستلزم الحصر ، ويكفي في صحّة ما قلنا تطرّق الاحتمال في العبارة المقتضي لعدم الحصر (١) ، انتهى.
وكيف كان ، فالحكم بعموم كلمات هؤلاء لكلّ مائع متنجّس مثل الطين والجصّ المائعين ، والصبغ ، وشبه ذلك محلّ تأمّل.
وما نسبه في المسالك من عدم فرقهم في المنع عن بيع المتنجّس بين ما يصلح للانتفاع به وما لا يصلح (٢) فلم يثبت صحّته ، مع ما عرفت من كثير من الأصحاب من إناطة الحكم في كلامهم مدار الانتفاع (٣).
استشكال المحقق الثاني في حاشية الارشاد على عبارة العلّامة |
ولأجل ذلك استشكل المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد في ما (٤) ذكره العلاّمة بقوله : «ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة» (٥) حيث قال : مقتضاه أنّه لو لم يكن قابلاً للطهارة لم يجز بيعه ، وهو مشكل ؛ إذ الأصباغ المتنجّسة لا تقبل التطهير عند الأكثر ، والظاهر جواز بيعها ؛ لأنّ منافعها لا تتوقّف على الطهارة ، اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّها تؤول إلى حالة يقبل معها التطهير ، لكن بعد جفافها ، بل ذلك هو
__________________
(١) جامع المقاصد ٤ : ١٣.
(٢) تقدّم في الصفحة : ٩٠.
(٣) راجع الصفحة : ٩٢ ٩٣.
(٤) كذا في «ش» ، وفي «ف» ومصححة «ن» : ما ذكره ، وفي سائر النسخ : وما ذكره.
(٥) الإرشاد ١ : ٣٥٧.