في بعض أقواله (١).
والرواية شاذّة ، ذكر الحلّي بعد إيرادها أنّها من نوادر الأخبار ، والإجماع منعقد على تحريم الميتة والتصرّف فيها على كلّ حال إلاّ أكلها للمضطرّ (٢).
أقول : مع أنّها معارضة بما دلّ على المنع من موردها ، معلّلاً بقوله عليهالسلام : «أما علمت أنّه يصيب الثوب واليد وهو حرام؟» (٣) ومع الإغماض عن المرجّحات ، يرجع إلى عموم ما دلّ على المنع عن الانتفاع بالميتة مطلقاً ، مع أنّ الصحيحة صريحة في المنع عن البيع ، إلاّ أن تحمل على إرادة البيع من غير الإعلام بالنجاسة.
__________________
(١) حكى السيد العاملي في مفتاح الكرامة (٤ : ١٩) عن حواشي الشهيد على القواعد أنّه نُقل عن العلاّمة في حلقة الدرس أنّه جوّز الاستصباح بأليات الغنم المقطوعة ، تحت السماء.
(٢) السرائر ٣ : ٥٧٤.
(٣) الوسائل ١٦ : ٣٦٤ ، الباب ٣٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث الأوّل ، وفيه : أما تعلم.
![كتاب المكاسب [ ج ١ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2672_kitab-almakaseb-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
