البحث في كتاب المكاسب
٩٥/٦١ الصفحه ٨٨ : ،
محتجّاً بأنّ المحرّم على المكلّف تناوله ، وبأنّه انتفاع فيكون سائغاً ؛ للأصل (٤).
ولا يخفى أنّ كلا
الصفحه ٨٩ : : ما ورد
من المنع عن الاستصباح بالدهن المتنجّس تحت السقف (٣) ، فانظر إلى صراحة كلامه في أنّ المحرّم من
الصفحه ٩٧ : بيع الأعيان النجسة
بأنّها محرّمة الانتفاع ، وكلّ ما هو كذلك لا يجوز بيعه ؛ قالا : أمّا الصغرى
الصفحه ١٠١ : من «إمساكه» : إمساكه للوجه المحرّم.
اختيار
بعض الأساطين جواز الانتفاع بالنجس كالمتنجّس
الصفحه ١٠٣ : ء من المحرّمات لا يخلو عن منفعة كالخمر للتخليل ،
والعذرة للتسميد ، والميتة لأكل جوارح الطير ولم يعتبرها
الصفحه ١٠٤ : : ٣٦٤ ، الباب ٣٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث
الأوّل.
(٤) الجواهر ٥ : ٣١٥.
الصفحه ١١٢ : ممّا ينتفع به في المحلّل والمحرّم ، ولو فرض ذلك كان (٣) منفعة نادرة لا يقدح في تحريم العين بقول مطلق
الصفحه ١١٤ : ، لكنّا لم نقف في التذكرة إلاّ على ما يلي : «وإنْ
عُدَّ مالاً فالأقوى عندي الجواز مع زوال الصفة المحرّمة
الصفحه ١١٥ :
كلام العلاّمة ب «كون المشتري ممّن يوثق بديانته» (٣) لئلاّ يدخل في باب المساعدة على المحرّم ؛ فإنّ دفع
الصفحه ١٢٣ : .
ويدلّ عليه مضافاً
إلى كونها إعانة على الإثم ، وإلى أنّ الإلزام والالتزام بصرف المبيع في المنفعة
المحرّمة
الصفحه ١٢٥ : لسائر المحرّمات بخلاف جعل العنب خمراً والخشب صليباً ، فإنّه
لا غرض للمسلم في ذلك غالباً يقصده في بيع
الصفحه ١٢٧ : شيء من الثمن لا
ما كان على وجه الداعي.
ويدلّ عليه أنّ
بذل شيء (٢) من الثمن بملاحظة الصفة المحرّمة
الصفحه ١٣٢ : عَلَى الْإِثْمِ) (١) ويشكل بلزوم عدم جواز بيع شيء ممّا يعلم عادة التوصّل به
إلى محرّم ، لو تمّ هذا
الصفحه ١٣٣ : جهة القصد إلى المحرّم ومن جهة الإعانة.
وفيه تأمّل ، فإنّ
حقيقة الإعانة على الشيء هو الفعل بقصد حصول
الصفحه ١٤٥ : » : «فهو حرام
محرّم بيعه وشراؤه وإمساكه .. إلخ» بناءً على أنّ التحريم مسوق لبيان الفساد في
تلك الرواية