البحث في كتاب المكاسب
٩٥/٤٦ الصفحه ٣٩٧ : المغشوشة وآلات القمار...................... ١٢٠
القسم الثاني
ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
الصفحه ٢٠ : الظاهر أنّ الشحوم كانت محرّمة الانتفاع على اليهود
بجميع الانتفاعات ، لا كتحريم شحوم غير مأكول اللحم علينا
الصفحه ٢٩ : (٢) من نجاسته إذا دخل من (٣) الباطن إلى الباطن.
بيع
العسيب
وقد ذكر العلاّمة
من المحرّمات
الصفحه ٣١ : ثمنه» المتقدّم عن عوالي اللآلي آنفاً.
(٤) الوسائل ١٦ : ٣٦٨
، الباب ٣٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة.
الصفحه ٣٥ :
التنقيح (١) الاستدلال على المنع عن بيع النجس بأنّه محرّم الانتفاع ،
وكلّ ما كان كذلك لا يجوز بيعه
الصفحه ٣٩ : : ٣٦٤
، الباب ٣٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث الأوّل ، وفيه : أما تعلم.
الصفحه ٤٢ : الرواية.
(٢) الوسائل ١٧ : ٢٩٧
، الباب ٣١ من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث ٦.
الصفحه ٤٣ : بالتعليل المذكور بعد ذلك وهو قوله عليهالسلام : «لأنّ ذلك كلّه محرّم أكله (٣) وشربه ولبسه .. إلى آخر ما ذكر
الصفحه ٦٣ : أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٢.
(٥) الوسائل ١٧ : ٢٢٦
، الباب ٢ من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث
الصفحه ٦٧ : :
__________________
(١) الوسائل ١٦ : ٣٧٥
، الباب ٤٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث ٤.
(٢) في «ص» : أو في
الزيت
الصفحه ٧٣ : الأخبار المتفرّقة الدالّة على حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع
في المحرّمات ، مثل ما دلّ على
الصفحه ٧٤ : الأشربة المحرّمة ، الحديث ٥.
الصفحه ٧٥ : كما إذا أكره غيره على المحرّم ولا إشكال في
حرمته وكون وزر الحرام عليه ، بل أشدّ ؛ لظلمة.
وثانيها
الصفحه ٨٢ : (٤) ـ : وشرطنا في المنفعة أن تكون مباحة ، تحفّظاً من المنافع
المحرّمة ، ويدخل في ذلك كلّ نجس لا يمكن تطهيره ، عدا
الصفحه ٨٤ : تقدّم
من رواية تحف العقول ، حيث علّل النهي عن بيع وجوه النجس بأنّ «ذلك كلّه محرّم
أكله وشربه وإمساكه