أقواهما الأوّل ؛ لأنّ عموم خبر «على اليد» (١) يقضي بالضمان ، إلاّ مع تسليط المالك مجّاناً ، والأصل عدم تحققه ، وهذا حاكم على أصالة عدم سبب الضمان ، فافهم.
__________________
(١) عوالي اللآلي ٢ : ٣٤٥ ، الحديث ١٠. ورواه عنه وعن تفسير أبي الفتوح ، العلاّمة النوري في مستدرك الوسائل ١٤ : ٧ ، الباب الأوّل من أبواب كتاب الوديعة ، الحديث ١٢.
٢٥٢
![كتاب المكاسب [ ج ١ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2672_kitab-almakaseb-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
