بل لأجل تبدّل عنوان الإضرار بعنوان النفع.
وممّا ذكرنا يظهر أنّ قوله عليهالسلام في رواية تحف العقول المتقدّمة : «وكلّ شيء يكون لهم (١) فيه الصلاح من جهة من الجهات» يراد به جهة الصلاح الثابتة حال الاختيار دون الضرورة.
حرمة بيع الحوم السباع دون شحومها |
وممّا ذكرنا يظهر حرمة بيع لحوم السباع دون شحومها ؛ فإنّ الأوّل من قبيل الأبوال ، والثاني من قبيل الطين في عدم حرمة جميع منافعها المقصودة منها.
ولا ينافيه النبويّ : «لعن الله اليهود ، حُرّمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها» (٢) ؛ لأنّ الظاهر أنّ الشحوم كانت محرّمة الانتفاع على اليهود بجميع الانتفاعات ، لا كتحريم شحوم غير مأكول اللحم علينا.
هذا ، ولكن الموجود من النبويّ في باب الأطعمة من الخلاف (٣) : «إنّ الله إذا حرّم أكل شيء حرّم ثمنه» (٤).
والجواب عنه مع (٥) ضعفه ، وعدم الجابر له سنداً ودلالة ؛
__________________
(١) لهم : ساقطة من «ن» ، «م» ، «ع» ، «ص».
(٢) عوالي اللآلي ١ : ١٨١ ، الحديث ٢٤٠.
(٣) كذا في «ف» و «خ» ، وفي غيرهما : عن الخلاف.
(٤) الخلاف : كتاب الأطعمة ، المسألة ١٩.
(٥) في «ف» ومصححة «خ» : «ح» [أي : حينئذ] وكلمة «مع» مشطوب عليها في «ن».