قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب المكاسب [ ج ١ ]

كتاب المكاسب [ ج ١ ]

20/409
*

بل لأجل تبدّل عنوان الإضرار بعنوان النفع.

وممّا ذكرنا يظهر أنّ قوله عليه‌السلام في رواية تحف العقول المتقدّمة : «وكلّ شي‌ء يكون لهم (١) فيه الصلاح من جهة من الجهات» يراد به جهة الصلاح الثابتة حال الاختيار دون الضرورة.

حرمة بيع الحوم السباع دون شحومها

وممّا ذكرنا يظهر حرمة بيع لحوم السباع دون شحومها ؛ فإنّ الأوّل من قبيل الأبوال ، والثاني من قبيل الطين في عدم حرمة جميع منافعها المقصودة منها.

ولا ينافيه النبويّ : «لعن الله اليهود ، حُرّمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها» (٢) ؛ لأنّ الظاهر أنّ الشحوم كانت محرّمة الانتفاع على اليهود بجميع الانتفاعات ، لا كتحريم شحوم غير مأكول اللحم علينا.

هذا ، ولكن الموجود من النبويّ في باب الأطعمة من الخلاف (٣) : «إنّ الله إذا حرّم أكل شي‌ء حرّم ثمنه» (٤).

والجواب عنه مع (٥) ضعفه ، وعدم الجابر له سنداً ودلالة ؛

__________________

(١) لهم : ساقطة من «ن» ، «م» ، «ع» ، «ص».

(٢) عوالي اللآلي ١ : ١٨١ ، الحديث ٢٤٠.

(٣) كذا في «ف» و «خ» ، وفي غيرهما : عن الخلاف.

(٤) الخلاف : كتاب الأطعمة ، المسألة ١٩.

(٥) في «ف» ومصححة «خ» : «ح» [أي : حينئذ] وكلمة «مع» مشطوب عليها في «ن».