اذا كان قد قارب
البلوغ ، وصار يحسن يصف .. او انه ناظر الى الحجامة في موضع يمنع عنه حتى الصبي ..
٤ ـ ويدل على ذلك الاخبار الدالة على
الجواز في حال الاضطرار كما سنرى.
نعم لو اضطرت المرأة الى ان يتولى الرجل
معالجتها جاز ذلك ، ولكن بمقدار ما ترتفع به الضرورة ، فقد روى :
١ ـ عن علي (ع) في المرأة يموت في بطنها
الولد ، فيتخوف عليها؟ قال : لا بأس ان يدخل الرجل يده فيقطعه ، ويخرجه ، اذا لم
ترفق بها النساء
..
٢ ـ عن الباقر عليهالسلام : انه سئل عن المرأة تصيبها العلل في
جسدها ، ايصلح ان يعالجها الرجل؟ قال : اذا اضطرت الى ذلك فلا بأس .
وفي نص آخر : سألته عن المرأة المسلمة ،
يصيبها البلاء في جسدها : اما كسر او جرح ، في مكان لا يصلح النظر اليه ، فيكون
الرجل ارفق بعلاجه من النساء ، ايصلح له النظر اليها؟ قال : اذا اضطرت اليه
فليعالجها ان شاءت .
٣ ـ ويقال : ان الشمردل قال للنبي (ص) :
اني كنت اتطبب فما يحل لي ، فانني تأتيني الشابة؟ قال : فصد العرق ، وتحسيم الطعنة
، ان اضطررت الخ
».
واخيرا .. فقد قال ابن ادريس في السرائر
: « اذا اصاب المرأة علة في جسدها ، واضطرت الى مداواة الرجال لها ، كان جائزا ..
وقال العلامة قدسسره
في المنتهى : يجوز الاستيجار للختان ، وخفض الجواري الخ ».
هذا .. ولكن قال في العروة الوثقى : « يستثنى
من عدم جواز النظر من الاجنبي
__________________