منها على ما تندفع به ، فان امكن الاكتفاء بالنظر في المرآة ، لم يجز التعدي الى النظر المباشر ـ كما سيأتي في رواية النظر الى الخنثى ـ وان لم يكن الا بالنظر المباشر جاز بمقدار الضرورة ، زمانا ، وكيفية ، ولايجوز الرجوع الى الرجال مع وجود المماثل .. ولاجل هذه الضرورة طلب امير المؤمنين عليهالسلام من داية الكوفة ان تنظر الى الجارية : أبكر هي ، أم ثيب (١) ، وروى مثله عن النبي (ص) (٢) الاّ ان يقال : ان ذلك انما يتم باللمس وهو لا يلازم النظر.
ثم هناك ما يدل على قبول شهادة النساء فيما لا يحل للرجال النظر اليه ، كالولادة والنكاح (٣) ، فراجع ابواب الشهادات في كتب الحديث والرواية ..
كما انه اذا امكن الاكتفاء بالنظر لم يجز التعدي الى اللمس المباشر ، مع عدم امكان كونه من وراء ثوب ونحوه .. الى غير ذلك مما تقدمت الاشارة اليه ..
ويدل على عدم جواز مداواة الرجل للمرأة مع امكان معالجة النساء لها ..
١ ـ ما عن علي بن جعفر ، انه سأل اخاه عن المرأة : يكون بها الجرح ، في فخذها ، او عضدها ، هل يصلح للرجل ان ينظر اليه ، ويعالجه؟ قال لا (٤).
٢ ـ وعن علي بن جعفر عن اخيه عليهالسلام ، قال : سألته عن المرأة : لها ان يحجمها رجل؟ قال : لا (٥) ..
٣ ـ بل لقد روى ان امير المؤمنين عليهالسلام سئل عن الصبي : يحجم المرأة؟ قال : اذا كان يحسن يصف ، فلا (٦).
ولعل نظره عليهالسلام الى كراهة ان يرى الصبي من المرأة المواضع الخفية
__________________
(١) وان كان ليس في القصة تصريح بالنظر المباشر ، ولكن ذلك هو الظاهر منها ، فراجعها في : طب الإمام الصادق ص ١٨ / ١٩ والبحار ج ٦٢ ص ١٦٧ / ١٦٨ وقال : ان ذلك قد رواه جم غفير من علمائنا كابن شاذان وعن غيرهم كالأردبيلي المالكي.
(٢) عيون اخبار الرضا ج ٢ ص ٣٩.
(٣) راجع البحار ج ١٠٤ ص ٣٢١ ، باب شهادة النساء ، وغيره من الكتب ..
(٤) قرب الاسناد ص ١٠١ والوسائل ج ١٤ ص ١٧٣ ؛ والبحار ج ١٠٤ ص ٣٤.
(٥) قرب الاسناد ص ١٠١ ، والبحار ج ١٠٤ ص ٣٣ / ٣٤.
(٦) الوسائل ج ١٤ ص ١٧٢ والكافي ج ٥ ص ٥٣٤.